العلامة الحلي

416

مختلف الشيعة

كان قد صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة ( 1 ) ، وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو ( 2 ) . وإنما تجب السجدتان مع الكلام لو كان في الصلاة . وفي حديث أبي بصير ، عن الصادق - عليه السلام - إذا لم تدر أربعا صليت أو ركعتين فقم واركع ركعتين ( 3 ) . والفاء للتعقيب ، وإيجاب التعقيب ينافي تسويغ الحدث . وفي الصحيح عن زرارة ، عن أحدهما - عليهما السلام - وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ( 4 ) . لا : يقال التعقيب بالإضافة للقيام لا يوجب التعقيب للاتمام . لأنا نقول : جعل القيام جزء يقتضي تعقيب فعله بالشرط ، ولأن السجود للسهو يجب من غير فصل بكلام ، فالاحتياط الذي لا يؤمن كونه تماما للصلاة أولى ، والمقدمة الأولى تأتي . احتج ابن إدريس : بأنه لم يحدث في الصلاة ، بل بعد خروجه منها بالتسليم ، والاحتياط حكم آخر مجدد غير الصلاة الأولى وإن كان من توابعها ( 5 ) . والجواب : أنه معرض للتمامية ، ومع الحدث لا يصلح تماما ، فلا يأتي

--> ( 1 ) ق وم ( 1 ) : الأربع . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 186 ذيل الحديث 739 . وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 323 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 185 ح 738 . وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 8 ج 5 ص 324 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 186 ح 740 . وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 ج 5 ص 321 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 256 .